الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في تكفين الميت بالملابس العادية .. الإفتاء تجيب

حكم تكفين الميت في
حكم تكفين الميت في الملابس العادية

حكم الشرع في تكفين الميت في الملابس العادية .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء في اجابتها ، إن الفقهاء اتفقوا  على أن الواجب في الكفن هو الثوب الواحد، والسنة للرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة، وتكفين الميت في الملابس العادية جائز ما دام الكفن يستر جسده.

ورد سؤال للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل أخذ ما تبقى من قماش الكفن حرام؟".

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز أخذ من الكفن لو توفرت.. فلا مشكلة فيها والبعض يتشاءم.. لكن في نطاق الشريعة جائزة.

وتابع عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ "أخرجه أبو داود في سننه.


قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز تكفين الميت في «بذلة وقميص وكرافته وحذاء، ولابد من الكفن الشرعي.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «نقيم في أمريكا، وترفض بعض الجاليات المسلمة دفن الميت في الكفن الشرعي، وتدفنه في بذلة وكرافته، فهل هذا جائز؟» أن السنة أن يكفن الميت الرجل في ثلاثة أثواب، يُلف فيها لفاًّ، كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ». رواه البخاري (1264)، ومسلم (941).

وللمزيد من الفتوى، أوضحت دار الإفتاء أن الكفن: غطاء أو ستر يستر بدن المتوفى، وقد اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية، فالميت يكفن -بعد تغسيله- بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس، ويحرم التكفين بالجلود؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بنزع الجلود عن الشهداء، وأن يدفنوا في ثيابهم، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» أخرجه أبو دواد في سننه، وعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ كُلَّ جِلْدٍ، يَعْنِي إِذَا قُتِلَ» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.

وتابعت: ويستحب تحسين الكفن عند الحنفية والمالكية، بأن يكفن في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوصِ بأدنى منه، فتتبع وصيته؛ لما روى مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.

ونوهت بأن أقل الكفن ثوب يستر البدن، والسنة للرجل ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا أكمام، والإزار للميت من أعلى الرأس إلى القدم، بخلاف إزار الحي، واللفافة كذلك. ويسن تكفين المرأة في خمسة أثواب: قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها؛ لحديث أم ليلى بنت قانف الثقفية قَالَتْ: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ»، قَالَتْ: «وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» أخرجه أبو داود، ولأنها تخرج فيها حالة الحياة، فكذا بعد الممات.