الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمن يرشد عن الجرائم المصرفية.. قانون البنك المركزي يمنح هذه الجائزة لهؤلاء

نقود مصرية
نقود مصرية

منح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الحق لمحافظ البنك المركزى فى تخصيص نسبة من المبالغ التى يتم مصادرتها أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها بالباب السابع من هذا القانون توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط أى من تلك الجرائم.

 

10% من الغرامات

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ويضع الباب السابع من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.