الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للموظفين.. خصم 5 أيام شهريًا حال ارتكابك هذه المخالفة بمشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل
مشروع قانون العمل الجديد

أولى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يجرى مناقشته  حاليا  بـ لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي بشأنه،عناية خاصة بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم.

 

وفى هذا الصدد، حدد القانون حالات ، يجب على الموظفين أخذ الحيطة والحذر، لتجنب الوقوع فيها ، حيث نص مشروع القانون فى المادة 124 منه على أنه :" إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف.

خصم 5  أيام في الشهر الواحد

 

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقاً للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون ، فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف، أو قضي له بأقل منه،  وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

 

ولا يجوز لصاحب العمل، أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة، فيما زاد على أجر شهرين في السنة.

و لا تُخِلُ الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

 

و إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه، ومن طرفي النزاع، ويثبت ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات، ورأيها في موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفي النزاع بها.

 

فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا.

 

و تخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (138) من هذا القانون، فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.

 

كما يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل و مقدار أجره، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بكيفية التصرف فيها بالاتفاق مع  المنظمة النقابية العمالية المعنية.