الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. وقف إصدار تراخيص البناء في هذه الحالات

تراخيص البناء
تراخيص البناء

نص قانون البناء الموحد، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فى المادة 44  منه، على أنه: يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لـ:

 

  • غرض قومى .
  •  مراعاة لظروف العمران.
  •  إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.

 

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.

 

البت فى الترخيص

 

يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى، وإجراءات إصدار الترخيص.

 

وطبقا للقانون يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

 

شروط تراخيص البناء الجديدة


1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.

2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ

8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار  أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

 

مستندات تراخيص البناء الجديدة


 الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:

1- الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص. 

2- توكيل رسمي باسم المالك.

 3- صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص.

 4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية. 

5- صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الاشتراطات على ان يتم اصدراها من الجهة الإدارية المختصة.

 6- حساب القيمة الخاصة بتكاليف الاعمال.

 7- صورة من ملكية الأرض.