الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد حاسم من الإفتاء على دعوات المساواة في الميراث

الميراث
الميراث

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن أعدل قسمة هي قسمة الميراث، مشيراً إلى أن حصول الولد على ميراث ضعف البنت نص قرآنى، حيث توجد مسؤولية على الولد تجاه بالبنت، وفي إطار تكريم المرأة حيث يجب أن ينفق الولد على البنت.
 

مساواة الذكر والأنثى 
 

وقال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، عن دعوات أن تحصل الفتاة على نفس ميراث الولد بسبب عدم تحمل الولد مسؤولية البنت، قال: “ده نص قرآنى، ولكن التطبيق خطأ الآن”، مبيناً أن الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث متكاملة، لأن الأخ مسؤول عن شقيقته حال طلاقها أو وفاة زوجها.

ولفت إلى أن هناك فرقاً بين الوصية والميراث، فالوصية تكون من الإنسان الحي بشىء بعد موته، وهي نوعين الاختيارية بشرط أن تكون في حدود الثلث سواء لشخص وارث أو غير وارث لاسيما لو كانت موثقة أو اتفق بقية الورثة عليها، والنوع الثاني الوصية الواجبة وتأتي بعد موت الشخص وتنفذ بقوة القانون والفتوى الواجبة، موضحاً أن الميراث هو التركة التي يتركها الشخص بعد وفاته.

وشدد على أنه يجوز للشخص في حياته إعطاء الأولاد مثل قسمة الميراث، كما يجوز إعطاء البنت أكثر من الولد فيمكنه التصرف كما يريد في أمواله، وتسمى هذه العملية بالهبة.

حكم منع الميراث عن أصحابه

في حين قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.

وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

حكم تأخير توزيع الميراث

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.