الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب علي تسمية المولود بما رأيته في منامي؟ أمين الفتوى يرد

هل يجب علي تسمية
هل يجب علي تسمية المولود بما رأيته في منامي

هل يجب علي تسمية المولود بما رأيته في منامي ؟ ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “هل يجب علي تسمية المولود بما رأيته في منامي؟".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على الشخص تسمية المولود بما رآه في منامه فهو حر أن يسمي ما يشاء من أسماء الله .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “هل يجب علي تسمية المولود بما رأيته في منامي؟”، عبر فيديو على موقع “يوتيوب”، أنه إذا أحب الشخص أن يسمي بما رآه في المنام فهو شيء جيد ويستحب ولكن إن لم يفعل فلا حرج في ذلك.

حق تسمية المولود

وقال "عمران"، في تصريح له: "إننا لاحظنا أن هناك حالة تتسرب للبيوت المصرية بين الرجل والمرأة وهي التحفز لكلمة حقي وحقك وهي سبب صدور مثل هذا السؤال".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حالة التحفز بين الزوج والزوجة بخلاف الحياة، وضد الحياة الزوجية، وخلاف ما تربينا عليه في الأسرة المصرية"، وأضاف: "مثل هذه الأمور من تسمية الابن والبنت، والإنفاق يحتاج إلى استشارة ونوع من الحوار الزوجي المستمر بين الزوج والزوجة".

ضوابط تسمية المولود

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز إطلاق الأسماء على البنت أو الولد، ما لم يكن فيها شيء يخص الذات الإلهية بالنقص أو يكون هذا الإسم يعيب الإنسان أو اسم ليس جيدا.  

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا يصح مثلا تسمية الولد باسم "جعران" فهذا اسم حيوان وينفر الناس منه، منوها إلى أن هذه هي الضوابط في التسمية وعلى الناس اتباعها.

وأشار إلى الإسلامُ حث الآباءَ على تحسين أسماء أبنائهم؛ فالواجب على الأب أن يختار لأبنائه الاسمَ الحَسَن الذي لا يُعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس.

ضوابط تسمية المولود في الإسلام

1. أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.
2. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها. 
3. ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق. 
4. ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ.
5. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.