الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون..

الحبس سنة و20 ألف جنيه غرامة حال عدم إخطار المأذون الزوجة الأولى بالزواج الجديد

مأذون
مأذون

تقدَّمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

 

وأوضحت “أبو السعد” خلال مشروع القانون أنه يجب على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحل إقامتهن.

 

الحبس والغرامة حال إخفاء المأذون الزواج الجديد 

كما  يجب على الموثق “المأذون” إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وحال مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز للزوجة التي تزوّج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

 

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره، ويبصم بخاتم الدولة  وينفذ كقانون من قوانينها.

 

نص المادة 11 مكرر قبل التعديل

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

 

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

 

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.