الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. الإفتاء يوضح

حكم صلاة ركعتي تحية
حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة

صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “هل يجوز صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟”.

 

هل يجوز صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة


وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال “هل يجوز صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟” قائلا: إنه يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، تسمى ركعتي تحية المسجد.

 

وأضاف أمين الفتوى أنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد سُنة مؤكدة، ولا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، ولكن يشترط لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الإمام أن يخففهما.

وتابع “أمين الفتوى” أنه قد جاء في صحيح مسلم، أن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، حيث إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليتجوز فيهما» يعني يخففهما، وفي هذا مراعاة لـ خطبة الجمعة؛ فحصل الجمع بين مصلحتين: أداء حق بيت الله تعالى، وعدم التفريط في خطبة الجمعة إلا بالقدر الذي لا بد منه لأداء تحية المسجد.

أعمال مكروهة فى يوم الجمعة


يُكره على المسلم الإتيان ببعض الأمور يوم الجمعة، وقد يقع فيها البعض بسبب عدم معرفتهم بها، ومن تلك المكروهات:

إيذاء بعض المصلّين وتجاوزهم، وعدم إفساح الطريق للمصلّين وحجز الأماكن وأخذ مكان أحد المصلّين؛ فالمسجد مكان الناس جميعاً لا فرق بينهم في ذلك.

 

تشبيك المصلّي لأصابعه في طريقه لأداء الصلاة، أو في المسجد حين انتظار بدء الصلاة أو أثنائها لأنّ حكمه حكم المصلي، أمّا حين الانتهاء من الصلاة فلا بأس أو حرج من التشبيك، وتندرج فرقعة الأصابع تحت مكروهات الجمعة كذلك وتتبع تشبيك الأصابع، فكلا الأمرين حاصلهما العبث والتلهي في الصلاة.

 

فتح المحالّ بجميع أنواعها لبيع الناس، والبيع يوم الجمعة قد اختلف العلماء في حكمه، وبيان الخلاف فيما يأتي:

القول الأول: لا يصحّ البيع وقت النداء لصلاة الجمعة كما صرّح بذلك الإمام مالك وأحمد ودواد والثوري.

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز البيع وقت النداء للصلاة مع الكراهة.