الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

« كاميرا سرية».. صاحب واقعة تصوير السيدات داخل الحمام بمطعم شهير يواجه هذه العقوبات

واقعة تصوير السيدات
واقعة تصوير السيدات داخل الحمام

 أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد، فوجئت سيدة بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات، وما إن رأتها  استغاثت السيدة بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود.

 

و بإحضار المتهم أقر  واعترف  بارتكابه للواقعة التصوير خلسة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم ، وقرر أنه اعتاد على هذا الفعل المشين منذ فترة إلى أن تم فضح أمره، وبفحص هاتفه، عثر على 4 فيديوهات منه مقطع مدته ساعة ونصف يظهر بعد عددا من النساء والزبائن داخل الحمام.

وتبين من التحريات الأولية ، أن المطعم الذى حدث فيه الواقعة متعاقد مع شركه نظافة خاصة وتم فسخ التعاقد بعد اكتشاف الواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التقاط صور شخصية دون علم صاحبها 

 

نصت المادة 309 مكررا من قانون العقوبات،على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

 1 -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2 - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

 

 

عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا 

 

- يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

 

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على  5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

 

 

تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة 

 

 

كفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص  في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.