الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر: حبس الرجل بسبب الزواج الثاني لا يجوز أخلاقيًا

صدى البلد

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمي العام على الرواق الأزهري، إن قانون الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي وهذا يفسره الأزهر الشريف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التشريع الإسلامي راعى كل الأمور والضوابط التي تحافظ على الأسر.

وأوضح عبد المنعم فؤاد، أنه لا يجوز أخلاقيًا أو اجتماعيًا حبس الزوج بسبب الزواج، فهذه ليست من سنن الزواج.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أنه في حال خروج الزوج عن العدل فإنه يطبق القانون بالرحمة والمودة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين.

وحول حبس الزوج عند الزواج الثاني ما لم يخبر الأولى، قال إنه لا عقوبة إلا بجريمة، والرجل عندما يتزوج للمرة الثانية فإنه يمارس حقه الشرعي وهذه ليست جريمة، وإنما يعاقب عندما يخالف قضية العدل.

ولفت إلى أن الشرع لا يشترط إخبار الزوج زوجته الأولى عند عقد قرانه الثاني، ولكن من أركان الزواج في الإسلام هي الإشهار والعدل والمودة والرحمة والسكن.. إلخ.

واستطرد عبد المنعم فؤاد، أن الحنابلة قالوا لو اشترطت الزوجة إخبارها عند الزوج من ثانية فإن هذا الشرط يقبل.

وأكد أن الشرع موجود منذ 14 قرنا ووضع أركان للزواج والأسرة وشروط بينها عدل، موضحا أن الشرع ليس ما يريده المستمعون.

وأشار إلى أنه لو تم إضافة قانون بحبس الزوج إن لم يخبر الأولى، فإنه لن يتزوج أحد، مؤكدا أن من يطالب بهذا، السيدات المتزوجات بمعنى أن الزوجة الجديدة لا تشترط هذا.

 

نائبة: قانون تعدد الزوجات يحافظ على الأسرة.. ولم أتطرق للشريعة الإسلامية

علقت النائبة هالة أبوالسعد، على تقدمها بمشروع القانون الذي يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى (مشروع قانون تعدد الزوجات) قائلة إن فلسفة تعديل المادة 11 في قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، موضحة أنه لم يتم التطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد في مشروع القانون المقدم للبرلمان.


وأضافت هالة أبوالسعد، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مشروع القانون الجديد يسعى لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون؛ لضرورة إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.


وأوضحت  هالة أبوالسعد أن المخالفة في عقد الزواج لا يطبق عليها عقوبة التزوير، مشيرة إلى أن المشكلة هنا هي عملية التدليس في العقد، مطالبة بضرورة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإلا يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.


وتابعت هالة أبوالسعد  أنها تقصد هنا عقوبة تدليس وثيقة الزواج، لافتة إلى أنها بذلك تحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدة أنها مع التعديل لأنه سيكون رادع ويرغم الزوج على إخبار زوجته الأولى بزواجه من الثانية.