قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقوة القانون.. للزوجة حق الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها

نفقة
نفقة

منح القانون رقم 25 لسنة 1920 بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية وفقًا لأخر تعديل، للزوجة حق الطلاق من زوجها إذا لم ينفق عليها وكان ميسور الحال أو عنده مال ظاهر، حيث حدد القانون عددا من الضوابط والشروط للطلاق.

شروط الطلاق لعدم الإنفاق

نصت المادة رقم (4) من القانون على أنه “إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا ،وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

فيما نصت المادة (5) على أنه “إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الاتفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.”

وتنص المادة (6) على أنه “تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا ، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.