الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: لا زكاة على الراتب الشهري

الزكاة على الراتب
الزكاة على الراتب

أُخرج زكاة مال كل شهر على مرتبي، فهل آخر العام مطلوب يكون عليا زكاة أيضًا ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: “لو لديك مبلغ في البنك فتخرج عليه زكاة مال كل عام، فتكون بذلك أديت ما عليك من زكاة”.

  
وتابع أن المرتب ليس عليه زكاة وما تخرجه هذا فيكون صدقة وليس من زكاة المال.   
 

هل على المرتب الثابت زكاة؟ 

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "هل على المرتب الثابت زكاة؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا زكاة على المرتب الثابت فى ذاته، لأن المال الذى تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكا للشخص ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب، وعندما حال عليه الحول لم يكن أقل من النصاب الذى تجب فيه الزكاة.

وفى سياق متصل قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية ويكون فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.5%.

وأوضح الشيخ عويضة أن مَنْ كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.

ونوه الشيخ عويضة عثمان بأنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري وهذا ليس من زكاة المال، ذاكرًا بعض فضائل الصدقة كما ورد في السنة النبوية، ومنه ما قاله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء»؛ رواه الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنْه، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ»؛ رواه التِّرْمذي.

 

هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟

أرسل شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: هل تجب زكاة المال على الراتب الذي أتقاضاه كل شهر.

ردت اللجنة قائلة: لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة ؟ 
سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأشارت إلى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم. 

حكم إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها بأكثر من سنتين
ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟".

وأجاب المركز بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: "أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه أحمد وغيره.


واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.


هل تجب الزكاة على الأرباح السنوية للعاملين بالشركات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "أعمل فى شركة تقوم بصرف أرباح سنوية للعاملين بها بما يعادل أجر ١٢ شهرًا؛ فهل عليه زكاة، وهل يجوز أن دفعه فى تجهيز عرائس أيتام؟.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى إجابته عن السؤال أن مجرد الحصول على المبلغ لا يوجب فيه الزكاة فى وقتها؛ لأنه لم يحول عليه الحول.

وأضاف أنه ليس على هذا المال زكاة حتى وإن كان بالغًا للنصاب، وتجب فيه الزكاة فقط بمجرد مرور عام هجري عليه وبلوغه النصاب الشرعي.