الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دهس 4 وقتلهم.. عقوبات رادعة تنتظر السائق "السكران" نجل رجل الأعمال

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

شهدت مدينة الشيخ زايد فجر اليوم الجمعة، حادثا مروعا حيث دهس شاب نجل رجل أعمال يمتلك سلسلة محلات شهيرة، ٤ طلاب عقب اصطدامه بهم صباح اليوم.

وتلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالشيخ زايد ووجود وفيات، حيث تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل ٤ طلاب عند دوران قائدها اتجاه فرع النادي الأهلي، ما أسفر عن مصرعهم.


شهود عيان أدلوا بشهادتهم بأن قائد السيارة المتسبب في الحادث يدعى "ك.ا." كان يسير بسرعة جنونية فضلا عن كونه في حالة سكر، مؤكدين: "كان في خمرة في عربيته"، حسب قولهم.

 

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث تنسيقا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساتها.

 

وحرر أهالي الضحايا الأربع، محضرا ضد المشكو في حقه بتهمة التسبب في وفاة أبنائهم.

 

ونجحت الاجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

 

عقوبة القتل الخطأ إذا كان الجاني سكران

 

ولم يترك القانون جريمة القتل الخطأ دون ضابط أو رادع، بل وضع عقوبات رادعة، إذا تم اثبات أن الجاني أخل ببعض الأصول أو كان تحت تأثير الخمر أو المخدرات، لتصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات إذا تم قتل أكثر من 3 أشخاص في الواقعة.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.