الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط تصفية وحل الشركات بالقانون المدني.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتسم القانون المدني وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2011، بالشمولية حيث تضمن مناقشة جميع الأمور الحياتية للمواطن والأنشطة التي يقوم بها في بيئته الإجتماعية وعلاقاته بالمحيطين به وأهمها العلاقات التجارية بين الباعة والمشتريين حيث امتد الأمر ليصل إلى شرح ضوابط تأسيس الشركات والحالات التي يرغب فيها أحد أطراف الشراكة في حل الشركة.

ونصت المادة (532) على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:


وأشارت المادة (533)، إلي أنه تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.


ووفقا للمادة (534) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، اما جميع الشركاء، واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.


وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولى القاضى تعيينه، بناء على طلب أحدهم، وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى، وتحدد طريقة التصفية، بناه على طلب كل ذى شأن.
 وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين.


وأشارت المادة (535)إلي إنه  ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد، وإما بالممارسة، ما لم ينص فى أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

و تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.


كما يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال، كما هى مبينة فى العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شىء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.


(٣) وإذا بقى شىء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح.
(٤) أما إذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر.


وتتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.