الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روجوا زيوت سيارات مغشوشة.. 3 أشخاص يواجهون عقوبة الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

زيوت سيارات مغشوشة
زيوت سيارات مغشوشة

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم غش السلع، إلا أن قانون الغش والتدليس تصدى لجريمة غش السلع من خلال توقيع عقوبة الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مخزن إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص، مستخدمين رواسب الزيوت وإعادة بيعها بوضع علامات تجارية لشركات مشهورة بالمطرية.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير عن ذلك.

وكان رجال مباحث القاهرة سددوا ضربة موجعة لعصابات الغش التجاري، حيث نجحوا في ضبط 3 أشخاص بالمطرية لإدارتهم مخزن إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص، مستخدمين رواسب الزيوت وإعادة بيعها بوضع علامات تجارية لشركات مشهورة، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات مؤكدة من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بقيام 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بإدارة شقة كائنة بالعقار محل سكن اثنين من المتهمين كمخزن بدون ترخيص واستغلالها فى إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات، مُستخدمين فى ذلك رواسب الزيوت المستهلكة وخامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية لعدة شركات، مما يؤدى إلى إتلاف السيارات.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة، كما عُثر بداخلها على “20 جركن زيت سيارات مُعد للبيع – كمية من مسحوق يستخدم فى تفتيح ألوان الزيوت – 36 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات – 80 جركن فارغ مدون عليه علامات تجارية لعدة شركات – برميل يحوى كمية من رواسب الزيوت – كرتونة بداخلها مجموعة من الأغطية”.

واعترفوا بإدارتهم المخزن بدون ترخيص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش السلع فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش السلع، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.