الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد وغرامة 50 ألف جنيه تواجه عصابة النصب الإلكتروني في مدينة نصر

نصب الكتروني
نصب الكتروني

نجحت مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، من خلال مواقع التسوق الاجتماعي .

وفى سياق متصل، تلقت مباحث القاهرة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر،  يفيد ورود بلاغ من صاحب معرض سيارات قرر بسابقة قيام شخص بعرض سيارة للبـيـع مقابل مبلغ مالي من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني واتفاقه مـع الأخيـر علـى شرائها ، وعقـب استلامه توكيل بيع "مزور" قام المتهم بمغافلته واستولى منه على المبلغ المالي و السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو أحد الأشخاص، مقيم بمدينة بدر وبحوزته السيارة، واعترف بارتكاب الواقعة وبمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابـل تـحصـله على مبالغ مالية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب الإلكتروني

 

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرائم الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

 

عقوبة تزوير المستندات و المحررات الرسمية

 

نصت المادة 206 من قانون  العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد ، أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2-خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3-أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4-ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
5-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
6-تمغات الذهب أو الفضة.
 

وطبقا للقانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

كما يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.