الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يبدأ العد لمدة لبس الشراب للمقيم والمسافر؟.. دار الإفتاء ترد

الوضوء
الوضوء

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن خطأ شائع قد يقع فيه الكثير عند الوضوء والمسح على الشراب، ووقت العد عند ارتداء الشراب.


وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن المسح على الشراب يكون بعد ارتدائه على طهارة ووضوء، ثم يمسح عليه بعد ذلك دون خلعه من القدمين.

وأشار إلى أن بعض المصلين قد يكون ينوي ارتداء الشراب فيتوضي ويغسل قدم ثم يلبس الشراب فيها ثم يغسل القدم الأخرى ويلبس الشراب الآخر، منوها أن هذا خطأ ، ولا يعتبر ذلك ارتداء الشراب على طهارة ولا يجوز المسح عليه بعد ذلك.

وتابع: ارتداء الشراب لا يكون إلا بعد تمام الطهارة أي غسل القدمين كاملتين وليس غسل قدم، وبذلك نفهم أن غسل قدم وارتداء الشراب فيها يعني أنه لبس الشراب بطهارة ناقصة لأنه باقي قدم أخرى لم تغسل.

وأوضح، أن المسح على الشراب يكون 24 ساعة للمقيم ، ويبدأ الوقت من أول حدث يقع منه بعد ارتداء الشراب على طهارة، يعني لو توضأ ولبس الشراب في التاسعة صباحا ثم نقض وضوءه في الثانية عشر ظهرا، فيبدأ العد من الثانية عشر ظهرا.

حكم المسح على الشراب للرجال والنساء
 

وقالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

وذكرت دار الإفتاء، أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجدإلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

شروط المسح على الشراب
 

وأَجْمَع الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء ونصَّ الفقهاءُ أيضًا على جواز المسح على الجوربين للحديث الذي رواه الأربعة وأحمد في مسنده واللفظ له عن المغيرة بن شعبة I: ((أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيه وآله وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)) ، إلا أنهم قد اشترطوا لذلك عدة شروط:

1- أن يُلبَسا على طهارة تامة.

2- أن يكونا طاهرَيْنِ في نفسهما.

3- أن يكونا مُجَلَّدين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما.

4- أن يكونا ساترَيْن للقدمين كاملتين؛ أي يغطيان الكعبين.

5- أن يكون لبسهما مباحًا؛ أي في غير معصية.

وأضافت الدار هناك مِن الفقهاء مَن ذهب إلى جواز المسح مطلقًا على كل ما يُطلق عليه اسم الجورب حتى لو كان خفيفًا، وما يَسْرِي على الخفِّ من أحكام في صفته ومدته وانتقاضه ومبطلاته يسري على الجورب أيضًا.