الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخرج زكاة أمواله لشخص وتبين أنه غير محتاج فهل يخرجها مرة أخرى؟

زكاة المال
زكاة المال

أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما ، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فهل يخرجها مرة ثانية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

وأجاب مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إنه يجب على دافع الزكاة أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله -بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ، وإن قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها ، على المختار في الفتوى.
 

هؤلاء لا يجوز إعطائهم من زكاة المال
الدكتور أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الزكاة لا يجوز دفعها للأقارب الأصول ، وهم الأبوان وما علا، وكذلك الزوجة والأولاد، مشيرًا إلى أن الوالدين أو الأولاد في حالة احتياجهم، فإن النفقة عليهم تعد واجبة على الابن أو الأب.

4 أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال
كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قد ذكرت أنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.
 

أوضح«البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».