الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المماطلة في توزيع الميراث دون مبرر.. دار الإفتاء تجيب

توزيع الميراث
توزيع الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم المماطلة في توزيع الميراث دون مبرر لعدة سنوات؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه المسألة كثيرا ما تأتي بمشاكل خاصة إذا كان هذا الميراث الذي تركه المورث ينمو يوما بعد يوم، فيأتي من كان قائما عليه ويقول "هذا النماء بسببي أنا".

وأضاف، أن هذا خطأ كبير يقع فيه الناس ويقعوا فيه بسبب حرجهم من توزيع الميراث بعد موت صاحب الميراث، وهذا يوقع في الظلم فقد يضيف أحدهم إلى حقه أو يشغل التركة وينميها ويحسبها لأملاكه.

وأكد أنه لا حرج من توزيع الميراث بعد وفاة المورث مباشرة ولا حرمة فيه على الإطلاق، وعلى الورثة أن يعجلوا في توزيع الميراث، ويقول النبي "مطل الغني ظلم" وهو القادر على سداد الديون ولا يفعل، وكذلك القادر على توزيع الميراث ولكن لا يفعل لغرض في نفسه أو الانتفاع به، فهذه كلها مماطلة وظلم بين.

هل يجوز توزيع التركة بالتساوي
 

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوي له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوي حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.