الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التجارة يحدد ضوابط تأجير الخزائن ..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاص إعتبارية أو أفراد طيبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للإقتصاد القومي، وحدد القانون ضوابط تأجير الخزائن والتي نستعرضها في السطور التالية.
 

وفي هذا السياق نصت المادة (316) تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.

 

وأشارت المادة (317) إلي إنه يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر، ويبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة، كما إنه لا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.

 

ووفقا للمادة (318) فإنه على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها، ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به.

 

وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطره منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر حالا، جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضى.

 

وفي حالة عدم سداد  المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.

 

 وإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك.

 

وللبنك حق حبس محتويات الخزانة، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.

 

 يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة، كما يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.

 

و إذا كان الحجز تحفظيا، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.

 وإذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

 وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر. فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.

 

يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه إليه فى آخر موطن عينه للبنك.

 

فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذ الحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.