الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاكمة تأديبية لموظف بتعليم القاهرة لتقدميه شكوى كيدية ضد رئيسه وممارسة المحاماة

أرشيفية
أرشيفية

قرر المستشار أشرف إبراهيم الدسوقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى ضد رئيسه بالعمل وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظفا عامًّا وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون.

كشف تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية الي المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها أن محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في غضون عام ٢٠١٩ وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام اللائق للوظيفة العامة وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي.


وكشفت تحقيقات  وكيل أول النيابة أن المحال أساء إستخدام حق الشكوى بأن ضمن شكواه ضد مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، وقام بممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية.


وتبين أن محقق الشئون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنية نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفات للقوانين.


وانتهت التحقيقات إلى أن المخالف إرتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد ٥٧ ، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه، وبالمادتين رقمي ٦١ ـ ٦٢ /٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والمادة الأولى من القانون ١٩ / ١٩٥٩ بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة ١٤ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥ / أولًا و١٩ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ / ١٩٧٢ وتعديلاته ، والبند الأول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون ١٤٤ / ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

في سياق آخر قال أشرف عبد العزيز محامي شدوي نجلة حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري، إن موكلته ليس لها علاقة بواقعة المشاجرة التي حدثت بين مجموعة شباب وفرد أمن أمام أحد الكمبوندات السكنية في الشيخ زايد.

وأضاف المحامي في تصريح لـ “صدي البلد”، أن موكلته حررت محضر إتلاف لسيارتها واتهمت فرد الأمن بتهشيمها فقط.