الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة الحد الأدني للأجور وعلاوة دورية ..الرئيس السيسي ينتصر لعمال مصر

زيادة الحد الادني
زيادة الحد الادني للاجور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

زيادة الحد الأدنى للاجور 

وأمر الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بعد أن كان مقررا 2400 جنيه.

وأقر الرئيس السيسي، علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وصدق الرئيس السيسي على زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

زيادة الحد الادني نقلة نوعية

من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن زيادة الحد الادني للأجور نقلة نوعية للعامل المصري والرئيس السيسي مس الطبقة المتوسطة في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذ من هذة الطبقة والرفع منها اجتماعيا واقتصاديا.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إقرار العلاوات الجديدة للموظفين، يأتي للارتقاء بدخل العامل المصري وعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كانت 2.5% وهى علاوة ضئيلة لذا قام الرئيس برفعها لـ 13% سنويا.

وتابع البدوي، أن رفع الحد الادني للأجور بعد أن كان مقرر 2400 وزيادة العلاوات الدورية يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لدى المواطن المصري المهمش.

موازنة العام 2022 / 2023

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

اختصاصات القومي للأجور 

وكان مجلس وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،في جلسته العامة التي عقدت أمس الإثنين على تشكيل المجلس القومي للاجور، وفقا لما ورد ببنود قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ويختص المجلس القومي للأجور بالآتي:

  • وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
  • النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
  • وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

ضمان حقوق العاملين 

فيما وافق مجلس الشيوخ على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

  • العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
  • إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
  • في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
  • إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".

تشكيل القومي للأجور 

يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

  • الوزير المعني بشئون العمل.
  • الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
  • الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
  • الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
  • الوزير المعني بشئون المالية.
  • الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
  • رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
  • رئيس المجلس القومى للمرأة.
  • رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
  • 5 أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
  • 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

وأجاز القانون للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.