الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات لرواد الأعمال.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة (58) منه علي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه .

 

خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات

 

كما نصت المادة (66) علي أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ، وعلى الأخص :

1- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

 

7- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

9- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

 

ولمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .

وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها . ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.