الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالته للجان المختصة

مشروع قانون.. الحبس وغرامة نصف مليون جنيه حال بيع منتج منتهي الصلاحية

منتجات منتهية الصلاحية
منتجات منتهية الصلاحية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، عدد من من مشروعات القوانين إلى اللجان المتخصصة.

 

وجاء أحد أبرز هذه المشاريع، مشروع قـانون بشأن إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بمواجهة التدليس والغش والذي تقدم به النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

التعديلات المقدمة من النائب أحمد مقلد تضمنت استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش او الشروع وحالة العودة بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.

نص مشروع القانون على أن يعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

وجاء مشروع القانون من منطلق حقوق المواطنين في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش، الأمر الذي تتبناه القيادة السياسية للدولة وتسعى لتحقيقه، في كل أعمالها، حيث تبذل في ذلك  كل  جهد  لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها  وإيمانا من ذلك وانطلاقا منه فان حصول المواطن علي غذاء صحي امن ما هو إلا  تحقيقا وهديا بدستور مصر.