الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتجنب سيناريو حريق الحسين: القانون يلزم أصحاب العقارات بتأمين المباني حفاظا على الأرواح

حريق الحسين
حريق الحسين

 شهدت منطقة الحسين، الأحد الماضي، حريقا هائلا بأحد العقارات بها نشب عن خسائر فادحة تقدر بملايين الجنيهات مما دفع غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة للعمل علي قدم وساق لمحاولات إخماد الحريق وقد باشر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بنفسه عمليات الإطفاء وذلك للسيطرة علي الموقف الذي أثار قلقا شديدا بين أهالي المنطقة.

ومن ناحية أخري لم يغفل المشرع المصري في قانون البناء وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2008، وضع عدد من الضوابط التي تهدف لتأمين المباني والعقارات ضد الحرائق مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتجنب حدوث أي نوع من الخسائر.

وقد نصت المادة (49) ، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك وفقا لما أقرته المادة 50 من القانون.

و يعاقب كل من يخالف حكم المادتين 49 و 50 من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

 وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

 


-