الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 3 سنوات وغرامة 5ملايين جنيه عقوبة الإتجار في العملة بطريقة غير مشروعة

دولارات
دولارات

اتفق شقيقان يحملان جنسية أجنبية، على الإتجار في النقد الأجنبي، حيث يقوم أحدهما الذي يتواجد ببلده، بإجراء تحويلات مالية بطريقة غير مشروعة، بالتعاون مع شقيقه المتواجد داخل البلاد، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شقيقين يحملان جنسية أجنبية، أحدهما مقيم بدولته، والثانى مقيم في شلاتين بالبحر الأحمر، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من الدولة المقيم بها أحدهما إلى داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، تم استهداف المقيم داخل البلاد وضبطه، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتفى محمول، بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى «المتواجد حاليًا خارج البلاد».

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على : يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.