قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رفضت الغش فتم احتجازها.. عقوبات رادعة للمتورطين في التعدي على معلمة الدقهلية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

قررت نيابة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حبس 6 من أولياء الأمور من المتورطين في واقعة احتجاز والتعدي على معلمة الدقهلية المسئولة عن لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد محمد الشقيري التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية يوم الخميس الماضي لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

يأتي ذلك بعد ان تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو قصيرًا، ظهر من خلاله تجمهر أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أمام إحدى المدارس وحاول عدد من الأهالي الاعتداء بالضرب على مُعلمة أثناء خروجها بعد رفضها ترك الطالبات تغش بامتحانات الشهادة الإعدادية، وظهر في الفيديو تدخل قوات الأمن بمدرسة الشقيري بالسنبلاوين، لحماية المُعلمة أثناء خروجها وركوبها سيارة الشرطة.


وواجه قانون العقوبات ظاهرة الاعتداء على المعلمين والذي جاغء ناصا في مادته 136 على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.


فيما نصت المادة 137 على انه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".


ونصت المادة 137 مكرر على يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".


أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف ، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.


وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.