الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز اعطاء الأب من زكاة المال؟.. عضو الأزهر العالمي للفتوى يرد

أموال الزكاة
أموال الزكاة

أجاب الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء الأب من زكاة المال؟

وقال الشيخ السيد عرفة في لقائه على فضائية “إم بي سي مصر 2”، إن طاعة الوالدين من طاعة الله سبحانه وتعالى، ناصحا كل الأبناء ان يحرصوا على حسن معاملة وطاعة الوالدين في حياتهما.

وأشار إلى أنه بالنسبة لسؤال حكم إخراج زكاة المال للأب المعسر، من الابن صاحب الحالة المادية الميسرة، فانها لا تجوز شرعا.

وأوضح أن الزكاة لا يجوز إخراجها على الفروع او الأصول، فلا تجوز إخراج زكاة المال على الآباء ولا الأبناء.

وذكر أن السبب في عدم إخراج زكاة المال من الابن للوالد لأن نفقة الوالد واجبة على الابن، وكذلك لا يجوز إخراج زكاة المال من الاب على الابن، لأن نفقته واجبة على الأب.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة المال من الابن إلى الاب في حالة الدين، وهي إذا كانت هناك ديون على الأب ويجب سدادها، وتخرج للوالد ولا نخبره بأنها من مال الزكاة.