نظم قانون الطيران المدنى تراخيص وتصاريح الطيران، بحيث لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر، بهدف توفير الحماية والسلامة لعمليات الملاحة الجوية.
ولا تقتصر المسئولية على ضباط الطيران فحسب، بل وضع القانون ضوابط وآليات لضمان عدم تعطيل المطارات والمنشآت الجوية، يلتزم بها الركاب أيضا، وعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن المؤبد.
السجن المؤبد
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كل من ارتكب عمدا أي فعل من الأفعال الآتية:
1 - تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوى أثناء فترة الطيران أو وجودها فى المطار أو فى أراضى النزول.
2 - تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشأت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوى.
3 - وضع أجهزة أو مواد فى وسيلة من وسائل النقل الجوى بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.
4 - كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أو يعرض سلامة الطيران للخطر.
5 - سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات.
6 - حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوى بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
7 - حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى البنود السابقة وفاة شخص.
ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوى إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى البند (٧) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها.