الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. 6 محظورات يجب تجنبها تجاه الأراضي الزراعية والبحيرات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، منع مختلف أشكال التعدي علي البحيرات في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحفاظ عليها يهدف تعظيم الإنتاج السمكي، ووضع القانون عدة محظورات واجب اتباعها من قبل المواطنين وأيضا أصحاب مراكب الصيد.

و في هذا الصدد نصت المادة (12) علي أن يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

وأشارت المادة (13) إلي إنه يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

كما حظرت المادة (14) بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

- حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

- إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

أيضا يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .