أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تنازع الايجار.
جاء في حيثيات الحكم أن لا يعني ترخيص المؤجر به ( بتأجير الأماكن من الباطن ) إلا رغبته في الحصول على علاوة التأجير من المستأجر ، وتوقي الأخير دعوى الإخلاء التي قد يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب ، ولا مجال للقول بمزاولة المستأجر الأصلي لأحد الأنشطة - الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بالعين المؤجرة عن طريق المستأجر من الباطن بوصفه نائباً عنه.
بحسبان أن استغلال الأخير للعين يعود غُنمه إليه ويقع غرمه عليه وحده وهو ما يتنافى مع الطبيعة القانونية لأحكام الإنابة ، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حالة استغلال المستأجر للعين المؤجرة بطريق تأجيرها للغير من الباطن ، ذلك بأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه .