الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد  قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017   اختصاصات للجنة الأوليمبية المصرية  وذلك وفقا لما جاءت به المادة 36 حيث نصت على أن  تتولى اللجنة تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية فى مصر وفقا للميثاق الأوليمبى، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى.

 

ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك فى حدود الامكانيات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الاوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الوزير المختص.


فيما نصت المادة 37 بأن تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية.


-