أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني الصيغة التنفيذية للحكم.
جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١ برفضه إصدار الأمر بتذييل حكم التحكيم موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعيًا بنظره على سند من أنها.
أقامت تظلمها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ أى بعد مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذًا بنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، رغم أن الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أخذًا بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية باعتباره قانون خاص لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا رغم أنها أقامت تظلمها فى خلال الميعاد المقرر قانونًا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.