الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

اليوتيوبر أحمد حسن
اليوتيوبر أحمد حسن

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش الجنسي بفتاة.

كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الإلكتروني جنسيًا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمحكمة الاقتصادية.

وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.

اليوتيوبر أحمد حسن

وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب جاء نص الأستوري: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها إنتي جسمك حلو، موضحة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

عقوبة التحرش

 وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:

التحرش 

المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

والمادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.