الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يتيح للحاصلين على دبلوم في التدليك حق مزاولة تخصصهم بإشراف الطبيب

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

جاء قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، منظما للمهنة عن طريق وضع شروط وضوابط لشغل هذه الوظيفة.

وتاح القانون للحاصل على دبلوم التخصص في  التدليك والكهرباء الحق في مزاولة تخصصه، وذلك تحت اشراف الطبيب المعالج.

ونصت المادة 4 من القانون على انه للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة، الحق في مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج. ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.

ونصت المادة 5 على أن تشكل لجنة دائمة من كل من:

ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا. 

ـ أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة.

 - عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي. 

ـ رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه. 5ـ رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة. 

ـ مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.

ـ عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

ـ عضوين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي.

 وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي: 

(أ‌) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي، أو المكان الذي ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعي.

 (ب‌) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي. 

(ج‌) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي.

 (د‌) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة.