الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تطبيق الحد الأدنى للإقامة بها.. خدمات تقدمها المنشآت الفندقية بترخيص وشروط

المنشأت السياحية
المنشأت السياحية والفندقية

وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.

 

وبالتزامن مع موافقة الحكومة على تطبيق الحد الأدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية نستعرض في السطور التالية بعد الخدمات  التي لا يجب على هذه المنشأت القيام الا بتنفيذ الضوابط والشروط المطلوبة، وفقا لقانون المنشآت السياحية والفندقية.

ونص القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة. ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

كما لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.