الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط 7 أطنان سلع مجهولة المصدر.. الحبس والغرامة عقوبة غش الأغذية

أغذية مغشوشة
أغذية مغشوشة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من الطحينة مجهولة المصدر وبدون فواتير وبيانات بحوزة المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة الخانكة وأيضا ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن سكر حر مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة صحب مصنع حلويات شرقية دائرة مركز شرطة قليوب لإدارته المصنع بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.