الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لمليون جنيه.. عقوبة مباشرة نشاط الجمعية الأهلية حال صدور حكم بحلها

غرامة
غرامة

حدد قانون العمل الأهلي، الذي سبق وأقره مجلس النواب، عقوبة مباشرة نشاط الجمعية الأهلية حال صدور حكم حلها، حيث وضع القانون غرامة مشددة للمخالفين تصل لمليون جنيه.

عقوبة الجمعية الأهلية المخالفة

نصت المادة 94 من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه  كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

وحدد قانون العمل الأهلي، مؤسسات المجتمع الأهلي وهي الأشخاص المعنوية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في (جمعيات – جمعيات ذات صفة النفع العام – مؤسسات أهلية – اتحادات – منظمات إقليمية – منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل في مصر).

أما الكيان أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية. المشار إليها في هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة من قانون العمل الأهلي، على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من  الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت  الوزارة المختصة  قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.