الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكليف محام لغير القادرين ممن يستحقون المساعدات القضائية .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا يمتلك الكثير من المواطنين القدرة على رفع الدعاوى القضائية وسداد الأتعاب المالية التي يتقاضاها المحامون حال اتهامهم في قضايا ما، حيث اعتبر القانون هؤلاء الأشخاص ممن يستحقون المساعدة القضائية وذلك من خلال ندب وتكليف أحد المحامين بتولي القضية وأمور الدفاع وذلك في إطار دعم الحالات الإنسانية وتحقيق مبادئ العدالة في إصدار الأحكام.

ونصت المادة (93) من قانون المحاماة، على أن تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها.

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.

ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

ووفقا للمادة (94) فإنه مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره، ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أى أتعاب منه.

ولفتت المادة (95) إلى إنه اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة بموافقة صاحب الشأن.

وفى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية، طبقا للمادة (96).

ويكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم.

ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى الا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه.