الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسم يصل إلى 10 آلاف جنيه.. شروط وضع إعلانات على السيارات

صدى البلد

أصدر مجلس النواب تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتنظيم الإعلانات على المركبات وشروط وقيمة ترخيصها، إضافة إلى المركبات المسموح لها بوضع الإعلانات.

ووفقًا للمادة 69 من قانون المرور، فإنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الترخيص

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

الشركات التي لها حق الإعلان

هي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.


إضافة إلى الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

وتتولى تلك الشركات – المشار إليها - ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها و المقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية علي مركباتهم.

بيانات الترخيص

ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

وأعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

عقوبة وضع إعلانات دون ترخيص

ونص القانون على أنه كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا  من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري".