الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط علاج المريض النفسي.. القانون يوضح

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نظم قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي ضوابط علاج المريض النفسى وحالات إن كان المريض يعانى من أعراض عقلية وما يجب أن يتم من خطوات، وكذلك فرق بين المريض النفسى والعقلى.

ويستعرض موقع صدي البلد تفاصيل هذه الضوابط وفقا للقانون فيما يلى:

- إذا كانت الحالة نفسية وطرأت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب فعلى المعالج النفسى أن يشير على المريض بعرض نفسه على الطبيب للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها وليس له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بمشورة الطبيب كما لو كانت الحالة مستجدة.

وكذلك إذا تبين للمعالج النفسى أن الحالة المعروضة عليه عقلية أو يشتبه فى أنها عقلية يجب عليه أن يتصل بأهل المريض على الفور لعرضه على طبيب أخصائي فى الأمراض العقلية ولا يجوز له أن يستمر فى علاج المريض نفسيا إلا تحت إشراف الطبيب العقلى وبالتعاون معه.

إذا كان المعالج النفسى غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاوله ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح اليه بأية وصفات طبية أو دوائية.

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

إذا أخل المعالج النفسى بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبيا ولها بعد تحقيق

ما نسب اليه وسماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا فى هذه الحالة الأخيرة إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل.