قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضوابط حصر الممتلكات وتقدير التعويض حال نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة..تعرف عليها

عقارات
عقارات

نظم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990، مجموعة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة ، إضافة إلى الاجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرار وتقدير التعويض اللازم لها .

حصر الممتلكات وتقدير التعويض

نصت المادة 5 من القانون على أن:" يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى، ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

الجهة المسؤولة عن تقدير التعويض

طبقا للقانون ، يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها .

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه ، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى ، و يصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن ، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

3 حالات بدون تعويضات حال نزع الملكية من أصحاب العقارات

لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما يلي:المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق، وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.