الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط نقل ملكية أسهم الشركات بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون الإيداع والقيد المركزي، إلى التوافق مع التعديلات الجديدة فى قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.

واستحدث القانون مادة نصت على أن تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأسمال الشركة، وتمثل عضواً واحداً على الأقل فى مجلس إدارة الشركة.

ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف فى هذه الأسهم إلا فى حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزي.

ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص فى رأسمال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية.

ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية، أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.