الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تلقي الشكاوى أبرزها.. اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين بالقانون

مريض نفسي
مريض نفسي

يستهدف  قانون رعاية المريض النفسي،  الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها.

 

اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين

 

 حدد القانون اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، حيث نص على أن تختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقيام بالآتى:

1- حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

2- تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.

3-  تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 

و  تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة .

2 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

4 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

5 - ممثل عن هيئة التمريض.

 

ووضع القانون عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له، حيث نص على عدم جواز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، حيث يقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفى جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

واستثناء من أحكام المادة 35 مكررًا 3 بند / 1، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلي اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (5 ، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج.