الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حيثيات المحكمة.. انحراف إدارة التموين سبب منع مفتشها من الضبطية القضائية

حملات تموينية
حملات تموينية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، وزارة التموين منح (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي و صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية المقررة لمأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك فى الطعن المقام من وكيل وزارة التموين، ورفضته المحكمة الإدارية العليا وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

وجاء فى الحكم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلاً من بطاقة الضبطية القضائية القديمة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشى التموين، وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي.

وألزمت المحكمة مديرية التموين بالإسكندرية، بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 10 آلاف جنيه مصري، تعويضاً  له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه وحصوله على تقارير ممتاز طوال مدة عمله واجتيازه أعلى برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضاً المصروفات.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مفتش تموين أول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وجميع تقارير كفايته طوال سنوات عمره الوظيفى بدرجة ممتاز .

وقد أجتاز بنجاح برنامج التفتيش والرقابة بمركز التدريب بمديرية التنظيم والإدارة وهو من مأموري الضبط القضائي بحكم أعمال وظيفته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين الذين يحملون بطاقة الضبطية القضائية.

وقد امتنعت الجهة الإدارية عن منحة البطاقة الجديدة ذات الرقم الكودي الصادر بها المنشور الوزاري دون مسوغ قانوني ودون إبداء أيه أسباب ,ولم يثبت في حق المدعي ثمة تقصير أو إهمال في أداء أعمال وظيفته.

وخلت الأوراق من أى دليل ينال من نزاهته وحياده في مباشرته لأعمال الضبط القضائي ومن ثم يكون قرارالإدارة مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها بغرض تمييز بعض الموظفين علي حساب البعض الآخر منهم وإهدار مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

مما يستنهض ولاية هذه المحكمة في إلغاء القرار الطعين وإلزام مديرية التموين بالإسكندرية بمنح المدعي بطاقة الضبطية القضائية الجديدة  ذات الرقم الكودي استبدالاً لبطاقته القديمة وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لزملاء المدعي من مأموري الضبط القضائي اعتبارا من تاريخ منح هؤلاء الزملاء البطاقات الجديدة .

وانتهت المحكمة أن ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ثابت في حقها يقيناً بثبوت عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته أحكام القانون وهذا الخطأ أصاب المدعي بأضرار مادية تمثلت في حرمانه من بطاقة الضبطية القضائية الجديدة وحرمانه من الحوافز والمكافآت والمزايا المالية المقررة لمأموري الضبط القضائي بالمديرية من الذين منحت لهم تلك البطاقات , فضلاً عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من أذي نفسي يمس شعوره وإحساسه بالظلم والاضطهاد بين زملائه في العمل وكذلك أمام أفراد أسرته والمواطنين من أفراد المجتمع , وكذلك ما تكبده من جهد ونفقات وتكاليف قضائية في سبيل الحصول علي حقه أمام القضاء , وهذا الأمر تقدره المحكمة إجمالاً بمبلغ عشرة آلاف جنية مصري لا غير .