واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقمين بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم (3 هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير الأصوات) ، كما أمكن الإستدلال على عدد (7) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم.
بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.