الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وآليات التوسع فى حدائق الفاكهة ومشاتلها وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

حدائق فاكهة
حدائق فاكهة

وضع قانون الزراعة، عددا من الضوابط والآليات للتوسع فى حدائق الفاكهة ومشاتلها ، حيث نصت المادة 59 من القانون على أن:"  من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها فى الاعتراض.

 

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التى تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.

و على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.

وطبقا للقانون، فإنه لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة، ويحدد الوزير بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو من أداء هذا الرسم.

 

و يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل اتباعها فى تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم امساكها وطرق القيد فيها، و يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

 

و لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.

كما  يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها.

 

و  لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف - أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التى تفرض على ملاك أو حائزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع فى حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الاجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها .