الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صفحة وهمية باسم شركة أغذية.. عقوبات مشددة تواجه شخصين بأسوان نصبا على المواطنين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بأسوان، عقب قيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بإنشاء وإدارة صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم شركة أغذية تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على توريد كميات من المواد الغذائية لهم، بادعاء عمله بذات الشركة التابعة لإحدى الجهات السيادية .


وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

عقوبة النصب على المواطنين 

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

عقوبة إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل 

 

نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن :" يعاقب كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وقالت المادة إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.