الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هيئة كبار العلماء: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

المرأة في الإسلام
المرأة في الإسلام

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الراجح من أقوال الفقهاء هو قول الحنفية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى وإن كانت هذه المرأة أجنبية .

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية يختلف تماما عن حكم لمس المرأة الأجنبية، فالقول بعدم انتقاض الوضوء لا يعني أن لمسها حلال لأن هناك فارقًا كبيراً بين انتقاض الوضوء والحل والحرمة، فمثلا الكذب حرام لكنه لا ينقض الوضوء ومثلا خروج شيء من القبل أو الدبر ينقض الوضوء لكنه ليس حرامًا.

 

وذكر أنه بالنسبة لحكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة، فقد انفرد الحنفية: بالقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة وسواء الزوجة والأجنبية وقالوا إن لمس غير الزوجة والمحارم حرام لكنه لا ينقض الوضوء.

هل لمس الحائض ينقض الوضوء

 

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض ليست نجسة، بل طاهرة؛ وإنما النجس منها؛ هو الدم ومحله فقط؛ ولهذا قال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ"، فجعل محل الاعتزال هو مكان الحيض فقط.

 

وأضاف "الورداني" في إجابته على سؤال «هل المرأة الحائض إذا لمست شخصًا يصلي؛ يجب عليه إعادة الصلاة؟»؛ أنه إذا لمست المرأة الحائض شخص يصلى فلا تكون آثمة ولا يعيد هذا الشخص صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والجسد من النجس والمرأة الحائض طاهرة من حيث إنها ليس فيها شيء ذاتي يمنعها من أن تمارس كل الأشياء إلا بعض الأحكام التي تتعلق بالله -عز وجل- كالصلاة والصوم، فيجوز أن تذكر الله وأن تذكر الناس بالله تعالى، فالذي عندها هو أمر اعتباري يمنعها من صحة الصلاة.

 

وأشار إلى أن المرأة الحائض لديها حدث يمنعها من الصلاة، ولكنها لم تتنجس فهي طاهرة بمعنى انها لم تصبح نجسه ولا يعيد الشخص الذي لمسته صلاته لأن حيضتها هذه تمنعها من صحة الصلاة لأن الحيض ليس بنجس لأن النجس حسي مثل البول والخمر.


هل لمس الزوجة ينقض الوضوء 


قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن تقبيل الزوجة بدون شهوة لا يبطل الوضوء على الرأى الراحج من أقوال العلماء.

 

وأضاف «عبد الجليل» ، أن لمس بشرة الزوجة وتقبيلها لا ينقض الوضوء بذاته ما لم يصاحبه خروج شيء، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، كما في المسند والسنن الأربعة، وهذا أحد قولي أهل العلم في ذلك، لأن المقصود بقوله تعالى «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» [المائدة: 6] فاللمس هنا بمعنى الجماع.

 

وتابع: ومن العلماء من قال: بالنقض بمجرد المس، ومنهم من قيده بقصد اللذة أو وجدانها وقد استدل أصحاب هذين القولين الآخرين بقوله تعالى: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» [المائدة: 6]، لكن قول جمهور العلماء وهو الراجح.