الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة في الإتجار بالبشر.. محمد الأمين يواجه السجن المشدد وغرامة200 ألف جنيه

رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد الأمين

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بعد قليل، الحكم على رجل الأعمال محمد الأمين، بتهمة الاتجار في البشر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

عقوبة الإتجار بالبشر

واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.


ونصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.